مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٦٨
التهذيب : فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء. قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك. فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنّما نعدها صلاة الصبيان، ثُمَّ قال: إنّه لم يكن يحمد الرَّجل أن يصلّي في المسجد، ثُمَّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة فقال وهو ساجد ـ وقد كانت ضلّت ناقة لجمّالهم ـ : اللّهمَّ ردّ على فلان ناقته. قال محمّد: فدخلت على أبي عبداللّه عليه السلام فأخبرته. قال: وفعل؟ قلت: نعم. قال : وفعل؟! قلت: نعم. قال: فسكت. قلت: فأعيد الصلاة؟ قال: لا . [٢]
بصائر الدرجات : حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق، عن عبداللّه بن حمّاد ، عن أبي بصير وداوود الرقي، عن معاوية بن عمّار الدهني ومعاوية بن وهب، عن ابن سنان قال: كُنّا بالمدينة حين بعث داوود بن علي إلى المعلّى بن خنيس فقتله ، فجلس أبو عبداللّه فلم يأته شهرا .
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٩ (باب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ، ح ٧٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص١٥٥ (كتاب الصلاة ، باب ٢٨ من أبواب المواقيت ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ (كتاب الصلاة ، باب السجود والتسبيح والدعاء ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٧٣ (كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب السجود ، ح ١) .