مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٦٤
التهذيب : قال: لا، حتّى يغسلها. قلت: فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا؛ لأنّه لا يدري حيث باتت يده ، فليغسلها . [١]
التهذيب : أخبرني الشيخ ـ أيّده اللّه تعالى ـ عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبداللّه وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد وحمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير وفضالة، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللّه بن سليمان جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام : إنّه سُئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل، وإن أصابه ما أصابه. قال: وذُكر إنّه كان وَجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني . فقالوا: إنّا نخاف عليك. فقلت لهم: ليس بُدّ . فحملوني ووضعوني على خشبات، ثُمَّ صبّوا عليَّ الماء فغسلوني . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمّام، فنظرت إلى أبي عبداللّه عليه السلام قال: أطلِ، وأطلى إبطيه بالنورة.
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص٣٩ (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٤٥) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٥١ (كتاب الطلاق ، أبواب حكم الآبار ، باب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند واحد من الأحداث ، ح ٥١٤٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص٣٠١ (كتاب الطهارة ، باب ٢٧ من أبواب الوضوء ، ح ٣) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٩٨ (باب التيمّم وأحكامه ، ح ٤٩) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦١ (كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، باب الجنب إذا تيمّم وصلّى هل عليه الإعادة أم لا ، ح ٨٥٦٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٣٦ (كتاب الطهارة ، باب ٤٨ من أبواب الوضوء ، ح ١) .