مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٦٣
باب النوادر
وقد توجد هناك عدّة روايات ذُكر أبو بصير في مسند تلك الروايات، ولم ينقل الحديث من الإمام مباشرةً، بل النقل كان مع الواسطة. وعليه دوّنت هذه الروايات في قسم النوادر، وهي:
التهذيب : أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعا، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي، عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟ فقال: لا . [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ـ أبي بصير ـ ، عن عبدالكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٨٦ (باب صفة الوضوء والغرض منه والسنّة والفضيلة فيه ، ح ٧٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٦١ (كتاب الطهارة ، باب ١٣ من أبواب الماء المضاف ، ح ٥) .