مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٦٠
الفقيه : تنقطع أوصالكَ ما استجبتُ لكَ حتّى تردَّ مَن مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه. [١]
المحاسن : محمّد بن خالد ، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا تخاصموا الناس، فإنَّ الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبّونا، إنَّ اللّه أخذ ميثاق شيعتنا يوم أخذ ميثاق النبييّن، فلا يزيد فيهم أحدا أبدا، ولا ينقص منهم أحد أبدا . [٢]
علل الشرائع : أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد، عن إبراهيم، عن مهزيار، عن أخيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: إذا كان يوم القيامة أُتي بالشمس والقمر في صورة ثورين عبقريين، فيقدمان بهما وبمن يعبدهما في النار، وذلك أنَّهما عبدا فرضيا . [٣]
علل الشرائع : حدَّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفر العلوي رضى الله عنه ، عن ابن العياشي، عن أبيه، عن محمّد بن نصير، عن أحمد بن محمّد بن معروف ، عن علي بن مهزيار، عن البزنطي وفضالة، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنَّ الجنّ شكروا الأرضة ما صنعت بعصا سليمان عليه السلام، فما تكاد تراها فيمكان إلاّ وعندها ماء وطين. [٤]
الغيبة : الفضل، عن علي بن الحكم، عن المثنى ، عن أبي بصير : قال أبو عبداللّه عليه السلام: لينصرنَّ اللّه هذا الأمر بمن لاخلاق له، ولو قد جاء أمرنا، لقد خرج منه
[١] من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧٢ (باب معرفة الكبائر ، ح ٤٩٥٨) ؛ المحاسن ، ج ١ ، ص ٢٠٧ (كتاب مصابيح الظلم ، باب البدع ، ح ٧٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٥٤ (كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، باب ٧٩ من أبواب جهاد النفس ، ح ١) .[٢] المحاسن ، ج ١ ، ص ٢٠٣ (كتاب مصابيح الظلم ، باب الهداية ، ح ٤٩) ؛ بحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ١٣٤ (كتاب العلم ، باب النهي عن القول بغير علم والإفتاء بالرأي وبيان شرائطه ، ح ٢٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٤٥٠ (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب ٢١ من أبواب الأمر والنهي ، ح ٥) .[٣] علل الشرائع ، ص ٦٠٥ (باب نوادر العلل ، ح ٧٨) ؛ بحار الأنوار ، ج ٧ ، ص ١٧٧ (كتاب العدل والمعاد ، أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ، ح ١٢) .[٤] علل الشرائع ، ص ٧٢ (باب العلة الّتي من أجلها صار عند الأرضة ، حديث كانت ماء وطين ، ح ١) ؛ بحار الأنوار ، ج ١٤ ، ص ١٣٩ (كتاب النبوّة ، باب وفاته [سليمان] عليه السلام ، ح ٥) .