مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٦
الكافي : أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه أو أبي جعفر ـ صلوات اللّه عليهما ـ قال : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض، فإنَّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلّي، فقال لي قائدي : «إنَّ في ثوبه دما» ، فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني إنَّ بثوبك دما ؟ فقال لي : إن بي دماميل ، ولستُ اغسل ثوبي حتّى تبرأ. [٢]
التهذيب : محمّد بن الحسن : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه ومحمّد بن خالد البرقي، عن عبداللّه بن المغيرة، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملؤة دما وقيحا؟ فقال : يصلّي في ثيابه ولايغسلها، ولاشيء عليه. [٣]
التهذيب : أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرَّجل وهو جنب حتّى يبتل القميص ؟
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ (كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في ثوبه وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٥٧ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٣٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٢٨ (كتاب الطهارة ، باب ٢١ من أبواب النجاسات ، ح ١) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٨ (كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدة ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٥٨ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٣٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٢٨ (كتاب الطهارة ، باب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ح ١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٥٨ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٣٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٢٩ (كتاب الطهارة ، باب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ح ٥).