مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٥٥
الكافي : ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما. وفي الجائفة ثلث الدية؛ وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ. وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل؛ وهي الّتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام . [١]
التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبداللّه بن طلحة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل شجَّ رجلاً موضحة، ثُمَّ يطلب فيها فوهبها له، ثُمَّ انتقضت به فقتلته. فقال : هو ضامن الدية إلاَّ قيمة الموضحة؛ لأنّه وهبها له ولم يهب النفس . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سعيد بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في الموضحة خمس من الإبل . وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل . وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل . وفي الجائفة ثلث الدية ، ثلاث وثلاثون من الإبل . وفي المأمومة ثلث الدية . [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: جراحات المرأة والرَّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ (كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٢٩٢ (كتاب الديات ، باب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ح ١٩).[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٩٢ (كتاب الديات ، باب ديات الشجاح وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، ح ١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٨٩ (كتاب الديات ، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، ح ١) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٧ (كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح ٥٣٨١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ (كتاب الديات ، باب ٢ من أبواب الشجاج والجراح ، ح ١٠).