مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٥١
الكافي : بطونها. وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام ، وهو قول اللّه عز و جل : « وَ كُلاًّ ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا » [١] ، فحكم كل واحد منهما بحكم اللّه عز و جل . [٢]
تفسير القمّي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم، ونفشت فيه غنم لرجل بالليل، فقصمته وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم. الحديث . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن ضرب الرَّجل امرأة حُبلى، فألقت ما في بطنها ميتا، فإنَّ عليه غرة عبد، أو أَمة يدفعها إليها . [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في عين الأعور الدية . [٥]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : سأله بعض آل زرارة، عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟
[١] سورة الأنبياء (٢١) ، الآية ٧٩ .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ (كتاب المعيشة ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والرزع ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٢٤ (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢٠٩ (كتاب الديات ، باب ٤٠ من أبواب موجبات الضمان ، ح ٥) .[٣] تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٧٣ ؛ قصص الأنبياء ، الجزائري ، ص ٤٣٠ (باب قصص سليمان عليه السلام) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٤١٠ (كتاب الديات ، باب ٤٠ من أبواب موجبات الضمان ، ح ٦) .[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٤ (كتاب الديات ، باب ديّة الجنين ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ (كتاب الديات ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الأحكام ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢٤٣ (كتاب الديات ، باب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ٥) .[٥] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٧ (كتاب الديات ، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ (كتاب الديات ، باب ديّة عين الأعور ولسان الأخرس ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢٥٢ (كتاب الديات ، باب ٢٧ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ٣).