مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٥
التهذيب : الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة، وليس معهم من الماء إلاّ مايكفي الجنب لغسله، يتوضؤون هم ، هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم ، ويتيمّم الجنب. [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن جميل بن درّاج ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرءه. [٢]
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في مصافحة المسلمُ اليهوديَ والنصراني ؟ قال : من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. [٣]
الاستبصار : محمّد بن الحسن ، أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ـ في حديثٍ ـ قال : لايشرب سؤر الكلب ، إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٩٠ (باب التيمّم وأحكامه ، ح ٢٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٩٨٨ (كتاب الطهارة ، باب ١٨ من أبواب التيمّم ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٨ (كتاب الطهارة ، باب أبوال الدواب وأرواثها ، ح ٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٦٦ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٦٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠١٣ (كتاب الطهارة ، باب ١٠ من أبواب النجاسات ، ح ١) .[٣] الكافي ، ج ٢ ، ص ٦٥٠ (كتاب العشرة ، باب التسليم على أهل الملل ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٦٣ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠١٩ (كتاب الطهارة ، باب ١٤ من أبواب النجاسات ، ح ٥) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠١٦ (كتاب الطهارة ، باب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ٧).