مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٤٨
الكافي : أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : ديّة الكلب السلوقي أربعون درهما، جعل ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم. ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل [١] قفيز من تراب لأهله . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته؛ لأن كلّ واحد منهم ضامن صاحبه . [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه ـ في رجل كان له غلام، فاستأجر منه صائغ أو غيره. قال : إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون . [٤]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس الخلنجي، عن
[١] في الكافي : «كلب الأهلي»، والصحيح ما أثبتناه من التهذيب.[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ (كتاب الديات ، باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٣١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ (كتاب الديات ، باب ١٩ من أبواب ديّات النفس ، ح ٢) . ذكر الأصحاب في كلب الزرع قفيزا ، وفي الرواية جريب والجريب أربعة أقفزة والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوك ثلاث كيلجات ، والكيلجة مَنّ وسبعة أثمان منّ والمن رطلان والرطل اثنتا عشر أوقية والأوقية أستار وثلثا أستار والأستار أربعة مثاقيل ونصف ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، كذا ذكره اللغويون . (مرآة العقول).[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ (كتاب الديات ، باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٣١٠ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ (كتاب الديات ، باب ١٩ من أبواب ديات النفس ، ح ٢) .[٤] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ (كتاب المعيشة ، باب آخر ،١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢١٣ (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح ١٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ (كتاب الديات ، باب ١٢ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١) .