مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣٨
الكافي : وقال : دية المملوك ثمنه. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدَّبر قتل رجلاً عمدا؟ فقال : يُقتل به. قال: قلت: فإن قتله خطأً؟ قال: فقال: يُدفع إلى أولياء المقتول، فيكون لهم رقا ، إن شاؤوا باعوه وان شاؤوا استرقوه، وليس لهم أن يقتلوه. قال : ثُمَّ قال: يا أبا محمّد، إنَّ المدَّبر مملوك . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قتل المسلم النصراني، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه، قتلوه وأدّوا فضل مابين الديتين. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « فَمَن
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ (كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه... ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩١ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والاحرار ، ح ٤٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٧١ (كتاب القصاص ، باب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٥) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ (كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه... ، ح ٨) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ٧٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٧٥ (كتاب القصاص ، باب ٤٢ من أبواب القصاص في النفس ، ح ١) . اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب هو أن المدبَّر إذا قُتل عمدا قتل به ، وإن شاء الولي استرقه وبطل تدبيره ، وأما لو قتل خطأ ، فإن فكه مولاه بأرض الجناية أو أقل الأمرين على القولين لم يبطل التدبير . (مرآة العقول)[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٠ (كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه... ، ح ٨) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ (كتاب الديات ، باب أنّه لايقاد مسلم بكافر ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٨٠ (كتاب القصاص ، باب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٤) .