مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣٦
الكافي : إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له: رجل قتل امرأة؟ فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه، وإلاّ قبلوا الدية. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : سُئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً؟ فقال : إنَّ خطأ المرأة والغلام [٢] عمدٌ، فإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، ويؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه، وترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية، وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوا [٣] المرأة قتلوها، ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية. قال : وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية. [٤]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكينا، ويصوم
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٠ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل... ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٦٠ (كتاب القصاص ، باب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٧) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٠ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل... ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٦٠ (كتاب القصاص ، باب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٧) .[٣] في الكافي: «يقتل»، والصحيح ما أثبتناه.[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠١ (كتاب الديات ، باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٤٢ (كتاب الديات ، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٦٤ (كتاب القصاص ، باب ٣٤ من أبواب القصاص في النفس ، ح ١) .