مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣٥
التهذيب : وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين. وإذا قتله المسلم صُنع كذلك. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجراحات؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرَّجل حتّى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء [٢] أضعفت جراحة الرَّجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن الرَّجل وسن المرأة سواء. وقال: إن قتل رجل امرأة عمدا، فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرَّجل، ردّوا إلى أهل الرَّجل نصف الدية وقتلوه. قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال : تُقتل به، ولا يغرم أهلها شيئا. [٣]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إن قتل رجل امرأةً، وأراد أهل المرأة أن يقتلوه، أدّوا نصف الدية إلى أهل الرَّجل. [٤]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٨٠ (كتاب الديات ، باب القصاص ، ح ٢٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٣٨ (كتاب القصاص ، باب ٢٢ من أبواب قصاص الحراف ، ح ١) .[٢] قولة عليه السلام «ثلث الدية سواء» ، فإنّه تأكيد أي : ساوى ثلث الدية من غير نقص ، ويمكن تطبيقه على مذهب الشيخ رحمه اللهبأن يكون المعنى حال كون الثلث سواء بين الرجل والمرأة لكنه بعيد ، وعلى هذا المعنى أيضا يمكن حمله على أن المراد المساواة قبل البلوغ فتأمل . وقوله : «وسن الرجل» أي السن الواحد والأسنان المعدودة التي لاتبلغ ديتها الثلث ، لاجميع الأسنان . (مرآة العقول)[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩٩ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة . . . ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٨١ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٢٢ (كتاب القصاص ، باب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٤) .[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠١ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة ... ، ح ١٣)؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٦٠ (كتاب القصاص ، باب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٦) .