مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣١
التهذيب : قال: عليه الحد. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام سمعته يقول : إنَّ في كتاب علي عليه السلامإذا اُخذ الرَّجل مع الغلام في لحاف مجردين ضُرب الرجل، وأُدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رُجم. [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه حد . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يُقاتل عن ماله؟ فقال : إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال: مَن قُتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد . فقلنا له : أفيقاتل أفضل؟ فقال : إن لم تقاتل فلا بأس، أمّا أنا فلو كنت لتركته ، ولم أُقاتل. [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٦١ (كتاب الحدود ، باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ، ح ٧) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ (كتاب الحدود ، باب حد من أتى بهيمة ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٥٧٢ (كتاب الحد والتعزيرات ، باب ١ من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ، ح ٨) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٥٥ (كتاب الحدود ، باب حدود اللواط ، ح ١٢) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢١ (كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٢١ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب حد اللواط ، ح ٧) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ (كتاب الحدود ، باب الحد على من يأتي البهيمة ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٦١ (كتاب الحدود ، باب الحدّ في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٢١ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب حد اللواط ، ح ٧) .[٤] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ (كتاب الحدود ، باب قتل اللّص ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام ، ح ٣٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٥٨٩ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٤ من أبواب الدفاع ، ح ٢) .