مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٣
الكافي : قال : فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : يا أم سعد، لا تحتّمي على اللّه . [١]
الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين : سأل أبو بصير أباعبداللّه عليه السلام: عن الرَّجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا ؟ فقال : إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمدا فليستغفر اللّه ولايعد. [٢]
التهذيب : أخبرني جماعةٌ، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن الحسين بن محمّد الفرزدق القطعي البزاز قال : حدَّثنا الحسين بن أحمد المالكي قال : حدَّثنا أحمد بن هلال العبرتائي قال : حدّثنا محمّد بن أبيعمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : صوموا شعبان ، واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم. [٣]
علل الشرائع : الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي، عن جدي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلامقال : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإن الشيطان يشم الغمر، فيفزع الصبي من رقاده ، ويتأذى به الكاتبان. [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا كنت في حال لاتقدر إلاّ على
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ (كتاب الجنائز ، باب المسألة في القبر ومن يُسأل ومَن لايُسأل ، ح ٦) ؛ بحار الأنوار ، ج ٦ ، ص ٢٦١ .[٢] كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٥ (باب غسل الجمعة وآداب الحمّام ، ح ٢٤٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٩٤٨ (كتاب الطهارة ، باب ٨ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١١٧ (باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح ٤٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٩٥٩ (كتاب الطهارة ، باب ٢٣ من أبواب الأغسال المسنونات ، ح ١) ، و فيه زيادة : «و رحمة» في آخر الحديث .[٤] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٩٦١ (كتاب الطهارة ، باب ٢٧ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١) .