مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٢٩
الكافي: أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لايقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته. قيل له: فإن سرق من منزل أبيه ؟ فقال: لايقطع؛ لأنَّ ابن الرجل لايُحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأُخته إذا كان يدخل عليهما لايحجبانه عن الدخول. [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلاً في بيضة. قلت: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت. [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: القطع من وسط الكف، ولا يُقطع الإبهام، وإذا قُطعت الرجل تُرك العقب لم يقطع. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثُمَّ
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٢٨ (كتاب الحدود ، باب الأجير والضعيف ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١١٠ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ٤٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٥٠٨ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٨ من أبواب حد السرقة ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٠١ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ٩) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ (كتاب الحدود ، باب مقدار ما يجب فيه القطع ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٨٥ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٢ من أبواب حد السرقة ، ح ١٠) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٢٢ (كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ١٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٨٩ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٤ من أبواب حد السرقة ، ح ٢) .