مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٢٨
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال : مَن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع عليّ عليه السلام في بيضة حديد. قال علي : وقال أبو بصير: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة حديد. قلت : وكم ثمنها ؟ قال: ربع دينار. [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد. قلت: وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار. وقال علي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : لاتقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد . [٣]
الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٨ (كتاب الحدود ، باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٧٧ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١١ من أبواب حدّ المسكر ، ح ٥) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٢١ (كتاب الحدود ، باب قيمة ما يقطع فيه السارق ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٩٩ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة... ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٨٤ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٢ من أبواب حدّالسرقة ، ح ٦) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ (كتاب الحدود ، باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ٦) .