مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٢٦
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدّلوا؟ قال : يضربون الحد . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له: كيف كان يَجلد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم؟ قال : فقال: كان يضرب بالنعال، ويزيد كلّما أتى بالشارب، ثُمَّ لم يزل الناس حتّى يزيدون، حتّى وقف على ثمانين. أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضى بها. [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يَجلد الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين . فقلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني. قلت : وماشأن اليهودي والنصراني ؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٦٩ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ٢٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٤٥ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٢ من أبواب حد القذف ، ح ٤) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٤ (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٩١ (كتاب الحدود ، باب ٧ من أحكام الحدود ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٦٦ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٣ من أبواب حد المسكر ، ح ١) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٥ (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح ٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٩١ (كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر ، ح ١١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٧١ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٦ من أبواب حد المسكر ، ح ٢) .