مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٢٥
الكافي : إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم أجدكِ عذراء ؟ قال : يُضرب. قلت : فإن عاد ؟ قال : يُضرب، فإنّه يوشك أن ينتهي. [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها فقذفها؟ قال : يجلد. [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في الرَّجل يقذف امرأته : يُجلد، ثُمَّ يخلّى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول أنّه قد رأى مَن يفجر بها بين رجليها. [٣]
الكافي : محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صمّاء لاتسمع ما قال ؟ قال : إن كان لها بيّنة ، فشهدوا عند الإمام ، جُلد الحد وفرَّق بينهما، ثُمَّ لاتحل له أبدا، وإن لم تكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا أثم عليها منه. [٤]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٢ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٧٧ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ٦٤) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣١ (كتاب الحدود ، باب من قال لامرأته لم أجدكِ عذراء ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٧٨ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ٦٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥١٩ (كتاب اللعان ، باب ٢ ، ح ٧) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٢ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٩٣ (كتاب اللعان ، باب ٤ ، ح ١) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٦ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١٨) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣١٠ (كتاب النكاح ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح ٤٦) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ (كتاب الحدود ، باب حد القذف ، ح ٥٠٧٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٦٠٣ (كتاب اللعان ، باب ٨ ، ح ٢) .