مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥١٥
كتاب الحدود والتعزيرات
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: الزاني إذا زنى جُلد ثلاثا، ويقتل في الرابعة . يعني: إذا جُلد ثلاث مرّات. [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلامبقضية ما قضى بها أحد كان قبله، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، وذلك أنّه لما قُبض رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم وأُفضي الأمر إلى أبي بكر، اُتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبوبكر: أشربت الخمر ؟ فقال الرَّجل: نعم . فقال : ولمَ شربتها وهي محرمة ؟ فقال: إنّني لما أسلمت، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولو أعلم أنّها حرام فاجتنبها.
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩١ (كتاب الحدود ، باب في أن صاحب الكبيرة يُقتل في الثالثة ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٣٧ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ١٢٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣١٤ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٥ من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة ، ح ٢) .