مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥١٣
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال. [١]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لابأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا . قال : وتكره شهادة الأجير لصاحبه، ولابأس بشهادته لغيره، ولابأس به له بعد مفارقته . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا يُرد من الشهود؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم. قال : قلت : الفاسق والخائن ؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين. [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته؟ فقال : لا. فقلت : إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح ١٨٧) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ (كتاب الشهادات ، باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، ح ٣٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٢٦٧ (كتاب الشهادات ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، ح ٤١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح ٨١) ؛ مَن لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤ (كتاب القضايا والأحكام ، باب مَن يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ، ح ٣٢٩٢ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٢٧٤ (كتاب الشهادات ، باب ٢٩ من أبواب الشهادات ، ح ٣) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٥ (كتاب الشهادات ، باب مايرد من الشهود ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٢٧٥ (كتاب الشهادات ، باب ٣٠ من أبواب الشهادات ، ح ٣).