مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٥٠٦
الكافي : يبطل دم امرئٍ مسلم. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم، ويقيم الّذي في يده الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه، ولايدري كيف كان أمرها؟ فقال: أكثرهم بينة يُستحلف ويدفع إليه، وذُكر أنّ عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مذودهم [٢] ، ولم يبيعوا ولم يهبوا، وأقام هؤلاء البينة أنّهم انتجوها على مذودهم، لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم. قال: فسألته حينئذٍ فقلت : أرأيت إن كان الّذي ادّعى الدار؟ فقال : إنّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بينة، إلاّ أنّه ورثها عن أبيه. قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادّعاها وأقام البينة عليها. [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يكون له عند الرَّجل الحق ، وله شاهد واحد؟ قال : فقال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق،
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٤١٥ (كتاب القضاء والأحكام ، باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ (كتاب القضاء والأحكام ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ١٧١ (كتاب القضاء ، باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ٣).[٢] المذود: المعلف (القاموس)[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٤١٨ (كتاب القضاء والأحكام ، باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٣٢ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البينتين يتقابلان أو يترجع بعضها ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ١٨١ (كتاب القضاء ، باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ١) . قال في المسالك : «إذا تعارضت البينتان ، وكانت العين في يديهما ، يحكم بينهما نصفين ، وهل يلزم كلاً منهما يمين لصاحبه أم لا؟ قولان . ولو كانت في يد أحدهما ففي الترجيح أقوال». (مرآة العقول)