مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٩٤
الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: ترثه ولايرثها إذا انقضت العدّة . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عبدالحميد، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلامفيمن نكل بمملوكه أنّه حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى من أحب، فإذا ضمن جريرته ، فهو يرثه. [٢]
التهذيب : الحسن بن محبوب قال: حدّثهم صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإنّ والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يُوالِ أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الّذي أعتقه. [٣]
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثُمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنّ الولد له، هل يُرد إليه ولده؟ قال : نعم، يُرد إليه، ولا أدع [٤] ولده ليس له ميراث، وأمّا المرأة فلا تحل له أبدا.
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٣٦ (كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٨٦ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المطلّقات ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٣٣ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٧٢ (كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٩٥ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في الزيادات ، ح ١٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٤٦ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والأمانة ، ح ٦) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٩٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في الزيادات ، ح ١٥) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٩ (كتاب الفرائض ، باب ميراث السائبة ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٥٠ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ، ح ١٠) .[٤] في التهذيب : «يدع».