مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٩٣
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن سكّين وعلي بن أبي حمزة، عن مشمعل وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم، عن أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها؟ قال : المال كلّه للزوج. ورجل توفى وترك امرأته؟ قال : للمرأة الربع، وما بقي فللإمام . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا جعفر عليه السلامعن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحدة، أو قال: في مجلس واحد ، ومهورهن مختلفة؟ قال : جائز له ولهنَّ. قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثُمَّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المُطلّقة، ثُمَّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسّم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة الّتي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عُرفت الّتي طُلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدّة. قال : ويقسمن [٢] الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليهن العدّة، وإن لم تعرف الّتي طُلّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ماترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدّة. [٣]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٢٦ (كتاب المواريث ، باب الرجل يموت ولايترك إلاّ امرأته ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥١٥ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٤ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ٣) .[٢] في التهذيب: «يقتسمن».[٣] الكافي ، ج٧ ، ص ١٣١ (كتاب المواريث ، باب نادر ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ٢٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٦ ، ص ٢١٧ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٩ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ١) .