مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٩٠
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد كلّهم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شيء من الفرائض؟ فقال لي ألا أُخرج لك كتاب علي عليه السلام؟ فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟! فقال : يا أبا محمّد، إنّ كتاب علي عليه السلام لم يدرس. فأخرجه فإذا كتاب جليل، وإذا فيه: رجلٌ مات وترك عمّه وخاله؟ قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث. [١]
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن، عن وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي رجل ترك عمته وخالته؟ قال : للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. [٢]
تفسير العياشي : أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، أنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : «وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَـبِ اللَّهِ» [٣] ، فإذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته . [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبداللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها، الزوج
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ١١٩ (كتاب المواريث ، باب ميراث ذوى الأرحام ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ح ١) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ١١٩ (كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٠٥ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح ٣) .[٣] سورة الأنفال (٨) ، الآية ٧٥ .[٤] تفسير العياشي ، ج ٢ ، ص ٧١ (ح ٨٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٠٩ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح ٦) .