مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٩
التهذيب : علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها ، إلاّ أن تكون إمرأة قد دخلت في السن. [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من مشى مع جنازة حتّى يصلّي عليها ثُمَّ رجع كان له قيراط من الأجر، فإذا مشى معها حتّى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أُحد. [٢]
التهذيب : سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ قال : إن كان مخالفا فلا تمش أمامه ، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب. [٣]
التهذيب : أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن عقد كفن الميت ؟ قال : إذا أدخلته القبر فحلّها. [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ (باب الصلاة على الأموات ، ح ٧٠) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٦ (كتاب الطهارة ، باب الصلاة على جنازة معها إمرأة ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٨١٨ (كتاب الطهارة ، باب ٣٩ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ١٧٣ (كتاب الجنائز ، باب ثواب مَن مشى مع جنازة ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٥٥ (باب تلقين المحتضرين ، ح ١٣٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٨٢٢ (كتاب الطهارة ، باب ٣ من أبواب الدفن ، ح ٣) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣١٢ (باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ح ٧٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٨٢٦ (كتاب الطهارة ، باب ٥ من أبواب الدفن ، ح ٥) ، و في المحاسن و الكافي ، ج ٣ ، ص ١٧٠ بإسناد غير أبو بصير .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٥٠ (باب تلقين المحتضرين ، ح ١٠٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٨٤١ (كتاب الطهارة ، باب ١٩ من أبواب الدفن ، ح ٣) .