مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٨٥
الكافي : قال : هي من ثلاثة أسهم ؛ للأم سهم، وللأب سهمان. [١]
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن رجل، عن عبداللّه بن الوضّاح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: في امرأة توفّيت، وتركت زوجها وأُمها وأباها وإخوتها؟ قال: هي من ستّة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأُم السدس، وليس للإخوة شيء، نقصوا الأُم وزادوا الأب؛ لأن اللّه تعالى قال : « فَإِن كَانَ لَهُو إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » [٢] . [٣]
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن سكين، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ترك أبويه وإخوته ؟ قال : للأُم السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإخوة ، وهي من ستة أسهم. [٤]
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبداللّه بن وضّاح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها، وأُمها وأباها؟ قال: هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُم الثلث سهمان، وللأب
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٩١ (كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٥٣ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ٢) .[٢] سورة النساء (٤) ، الآية١١ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح ١١) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٥ (كتاب الفرائض ، باب ان الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لايرثون مع الابوين ولا مع واحد منهما شيئا ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ٦) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ (كتاب الفرائض ، باب المواريث باب ، ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح ١٢) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٦ (كتاب الفرائض ، باب أن الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم و . . . ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٥٦ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ١٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ٧).