مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٨٣
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: ربّما أُعيل السهام حتّى يكون على المئة أو أقل أو أكثر؟ فقال : ليس تجوز ستّة، ثُمَّ قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج، ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة. [١]
علل الشرائع : حدَّثنا أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال : حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى قال : حدَّثنا عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة. [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث؛ الوالدان، والزوج، والمرأة. [٣]
الفقيه : حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الميت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف، والرحل، والثياب ؛ ثياب جلده. [٤]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٧٩ (كتاب المواريث ، باب في إبطال العول ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٤٧ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في إبطال العول والعصبة ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٦ من أبواب موجبات الإرث ، ح ٩) .[٢] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ (باب ٣٧٠ ، ح ٢) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص٢٥٤ (باب إبطال العول في المواريث ، ح ٥٦٠٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص٤٢٤ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٦ من أبواب موجبات الإرث ، ح ١٤) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص٨٢ (كتاب المواريث ، باب معرفة إلقاء العول ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٥٠ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب إبطال العول والعصبة ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٢٥ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب موجبات الإرث ، ح ٣) .[٤] من لايحضر الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٧ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب نوادر الميراث ، ح ٥٧٤٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ٥) .