مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٨٢
تفسير العياشي : عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن قول اللّه عز و جل : « وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ » [١] ؟ قال : نسختها آية الفرائض. [٢]
تفسير العياشي : عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : « وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا » [٣] . قلت: أمنسوخة هي ؟ قال : لا، إذا حضروك فأعطهم. [٤]
تفسير العياشي : عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه : «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى » [٥] ؟ قال: نسختها آية الفرائض. [٦]
الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبداللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام ، فكان أكثرهنَّ من خمسة، أو من أربعة ، وأكثره من ستّة أسهم. [٧]
[١] سورة النساء (٤) ، الآية ٨ .[٢] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٢٢٢ (ح ٣٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٢٠ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٥ من أبواب موجبات الإرث ، ح ١) ؛ بحار الأنوار ، ج ١٠٤ ، ص ٣٦٦ (كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح ٢) .[٣] سورة النساء (٤) ، الآية ٨ .[٤] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٢٢٣ (ح ٣٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٢٠ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٥ من أبواب موجبات الإرث ، ح ٢) ؛ بحار الأنوار ، ج ١٠٤ ، ص ٣٦٧ (كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح ٣) .[٥] سورة النساء (٤) ، الآية ٨ .[٦] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٢٢٣ (ح ٣٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٢١ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٥ من أبواب موجبات الإرث ، ح ٣) ؛ بحار الأنوار ، ج ١٠٤ ، ص ٣٦٧ (كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح ٤) .[٧] الكافي ، ج ٧ ، ص ٨١ (كتاب المواريث ، باب آخر في إبطال العول وإن السهام لا تزيد على ستة ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص٤٢٢ ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٦ من أبواب موجبات الإرث ، ح ٦) .