مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٦٩
الكافي : قالت : نعم . ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : «ما يبل الميل ينجّس حبّا من ماء»، يقولها ثلاثا . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه يقول ـ وقد سُئل عن الطِلاَء ؟ فقال ـ : إنَّ طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي بكير ، عن أبي بصير، قال : سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض؟ قال: إذا كان الّذي صُنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به. [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبداللّه بن بكير ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر تجعل خلاً؟ قال : لابأس، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. [٤]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤١٣ (كتاب الأشربة ، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعشّ أو للتقية ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٢ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٢٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٢٧٥ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٠ (كتاب الأشربة ، باب الكلاء ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٢ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ٦) .[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٨ (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١١٩ (كتاب الصيد والذبائح والأطعمة ، باب الذبائح ، ح ٢٤٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٢٩٦ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٣١ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ٢) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٨ (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١١٧ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٢٤١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٢٩٦ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٣١ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ٤) .