مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٥٧
كتاب الأطعمة والأشربة
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب، والضب، والخيل، والبغال، وليس بحرام؛ كتحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وقد نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمعن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس. [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنّ الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر ، فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بإكفاء قدورهم، ونهاهم عن ذلك، ولم يحرّمها. [٢]
الخرائج والجرائح : سعيد بن هبة اللّه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي حديثٍ قال : وسأله رجل عن الخطّاف فقال: لا تؤذه فإنّه لا يؤذي شيئاً، وهو طير يحبّنا أهل البيت. [٣]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٤٢ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح ١٧٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٢٧ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٥ من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح ٢٠) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٤١ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والزكاة ، ح ١٧٣) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٣ (كتاب الصيد والذبائح ، باب حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٢٥ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٥ من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح ١١) .[٣] الخرائج والجرائح ، ج ٢ ، ص ٦٠٩ (الباب الرابع عشر ، فصل في أعلام الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهماالسلام ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص٣٤٤ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ١٧ من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح ٦) .