مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٥٥
التهذيب : فقال : لا تأكلها. فقال لي أبو بصير : في عنقي كلها، ثُمَّ قال لي: سله الثانية. فقال لي: مثل مقالته الأُولى، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول: في عنقي كلها. ثُمَّ قال لي : سله. فقلت: لا أسأله بعد مرتين . [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ذبيحة الناصب لاتحل . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : لم تحل ذبائح الحرورية . [٣]
التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محمّد بن علي، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يشتري اللحم من السوق، وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال : أي شيء تسألني أن أقول! ما يأكل إلاّ مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير! قلت : سبحان اللّه ، مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير!
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٦٦ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ١٧) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٣ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفار ، ح ١٦) ، مع اختصار ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٥٠ (كتاب الصيد و الذبائح ، باب ٢٧ من أبواب الذبائح ، ح ٢٥) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٧١ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٣٦) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٧ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٤ ، ص ٦٧ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ٢٨ من أبواب الذبائح ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٧١ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٣٧) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٧ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٤ ، ص ٦٧ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ٢٨ من أبواب الذبائح ، ح ٣) .