مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٥١
كتاب الصيد والذبائح
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد أن تسمّي فكل ممّا أمسك عليك، قتل أو لم يقتل ، أكل أو لم يأكل، وإن أدركت صيده فكان في يدك حيّا فذكّه، فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكّيه فكل . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلَّمة كلّها، وقد سمّوا عليها، فلما إن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا، فاشتركن جميعا في الصيد ؟ فقال : لايؤكل منه لأنّك لاتدري أخذه معلّم أم لا . [٢]
الكافي : أبوعلي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن ابن فضّال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٨ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح ١١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢١٤ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ٤ من أبواب الصيد ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٦ (كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، ح ١٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢١٥ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح ١٠٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢٥٨ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ٥ من أبواب الصيد ، ح ٢) .