مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٣٤
التهذيب : قلت: وكيف يجري في الرضاع مثل ذلك . [١]
التهذيب : الحسن بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا ملك الرَّجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه ـ وذكر أهل هذه الآية من النساء ـ عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أُمّه من الرضاع، ولاأُخته ولاعمته ولاخالته من الرضاعة إذا ملكهنَ عُتقنَ. وقال : يملك الذكور ماعدا الولد والولدين، ولا يملك من النساء ذات محرم. قلنا: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم. وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه سُئل عن المملوك يعتق سائبة ؟ قال : يتولى مَن شاء، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه. قلنا له : فإن سكت حتّى يموت ولم يتوال أحدا؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين . [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ١١٠) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ (كتاب العتق ، باب ١٠ ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٢٤٧ (كتاب التجارة ، باب ٤ من أبواب الحيوان ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ١١٢) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ (كتاب العتق ، باب ١٠ ، ح ٤) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٧١ (كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٥٥ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ١٦٠) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٦ (كتاب القضايا والأحكام ، باب المكاتبة ، ح ٣٥٠٣) .