مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٣١
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما إلى مَن ينسب ولدها؟ قال: إلى أُمّه. [١]
التهذيب : أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى، فقال السلطان: «مالي بهذا علم، عليكم بالكوفة»، فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء : «لاميراث لك؟» فقال أبو عبداللّه عليه السلام: إنَّ قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن أبى أحدٌ من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها. [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء ؟ قال : يُضرب. قلت : فإنّه عاد؟ قال: يضرب ، فإنّه يوشك ينتهي . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ،
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩١ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ٢٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٦٠٧ (كتاب اللعان ، باب ١٤ من أبواب اللعان ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٠ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ٢٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٦٠٨ (كتاب اللعان ، باب ١٥ من أبواب اللعان ، ح ١) .[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٢ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٦ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ٤٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٦٠٩ (كتاب اللعان ، باب ١٧ من أبواب اللعان ، ح ٢) .