مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٢٨
الزهد : الحسين بن سعيد الكوفي : حدَّثنا القاسم بن علي ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : قال : إنّ أبي ضرب غلاما له ، واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال : اللّه يا علي بن الحسين، تبعثني في حاجتك ثُمَّ تضربني! قال: فبكى أبي وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فصلِّ ركعتين، ثُمَّ قل : اللّهمَّ اغفر لعلي بن الحسين خطيئته. ثُمَّ قال للغلام: اذهب فأنت حرّ لوجه اللّه . قال أبو بصير: فقلت: جُعلت فداك! كأن العتق كفارة للذنب ؟ فسكت. [١]
التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يتزوج المرأة ولها زوج؟ قال: إذا لم يُرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا . [٢]
التهذيب : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم؛ لأنّه قد تقدم علم، وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يُقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا. [٣]
[١] كتاب الزهد ، ص ٤٣ (باب ما جاء في المملوك ، ح ١١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٢ ، ص ٤٠١ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٣٠ من أبواب الكفارات (ح ١) ؛ بحار الأنوار ، ج ٤٦ ، ص ٩٢ (كتاب تاريخ الامام السجّاد ، الباب الخامس ، ح ٧٩) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٨١ (كتاب الحدود ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ١٤٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٨٥ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٣٦ من أبواب الكفارات ، ح ١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢١ (كتاب الحدود ، باب حدود الزاني ، ح ٦٢) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ (كتاب الحدود ، باب من تزوج امرأة ولها زوج ، ح ٦٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٩٥ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٢٧ من أبواب حد الزاني ، ح ٥) .