مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٢٦
الكافي : يجامعها، وفُرِّق بينهما، إلاّ أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها . [١]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص النخّاس ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولاما يتصدّق، ولايقوى على الصيام؟ قال : يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام . [٢]
تفسير العياشي : عن أبي بصير سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه : « مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » [٣] قال : قوت عيالك، والقوت يومئذٍ مدّ . قلت: «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» ؟ قال : ثوب . [٤]
الكافي : عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن « أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » [٥] ؟ فقال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ؟ قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخلّ والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة. قلت: كسوتهم؟ قال : ثوب واحد . [٦]
[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٦١ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب النوادر ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٦ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، ح ٢٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٥٤ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٦ من أبواب الكفارات ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣ (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح ٤٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٥٨ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٨ من أبواب الكفارات ، ح ١) .[٣] سورة المائدة (٥) ، الآية ٨٩ .[٤] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٣٣٧ (ح ١٦٩) ؛ النوادر ، الأشعري ، ص ٥٨ (ح ١١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٦٣ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ١٢ من أبواب الكفارات ، ح ١٠) .[٥] سورة المائدة (٥) ، الآية ٨٩ .[٦] الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٥٤ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب كفارة اليمين ، ح ١٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب الإيمان والاقسام ، ح ٨٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٦٦ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ١٤ من أبواب الكفارات ، ح ٥) .