مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٢٣
كتاب الإيلاء والكفارات
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرَّجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال: لايقع الإيلاء حتّى يدخل بها . [١]
تفسير القمّي : حدّثني أبي عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الإيلاء هو أن يحلف الرَّجل على امرأته إلاّ يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، فإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثُمَّ يقول له بعد ذلك: أمّا أن ترجع إلى المناكحة، وأمّا أن تطلّق، و إلاّ حبستك أبدا أبدا . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إذا آلى الرَّجل من امرأته ـ والإيلاء أن يقول: واللّه ، لا أُجامعك كذا وكذا، ويقول: واللّه لأغيظنك ـ ثُمَّ يغاضبها، ثُمَ يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ أو يطلّق عند
[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٣٤ (كتاب الطلاق ، باب أنّه لايقع الإيلاء إلاّ بعد دخول الرجل بأهله ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٣٩ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٦ من أبواب الإيلاء ، ح ٤) .[٢] تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٣ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٨ من أبواب الإيلاء ، ح ٦) .