مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤١٣
تفسير العياشي : آية الميراث . [١]
تفسير العياشي : عن أبي بصير قال: سألته عن قول اللّه : « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَ جًا وَصِيَّةً لاِّ?زْوَ جِهِم مَّتَـعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ » [٢] . قال : هي منسوخة. قلت: وكيف كانت؟ قال : كان الرَّجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاً، ثُمَّ اُخرجت بلا ميراث، ثُمَّ نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها . [٣]
الكافي : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها أو مات فتزوجت ثُمَّ جاء زوجها ؟ قال : يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثُمَّ تعتد وترجع إلى زوجها الأول [٤] .
[١] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ١٢٢ (ح ٣٨٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٥٤ (كتاب الطلاق ، باب ٣٠ من أبواب العدد ، ح ٧) .[٢] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٤٠ .[٣] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ١٢٩ (ح ٤٢٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٥٤ (كتاب الطلاق ، باب ٣٠ من أبواب العدد ، ح ٩) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٥٠ (كتاب الطلاق ، باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثُمَّ تتزوج فيجيء زوجها ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٦٧ (كتاب الطلاق ، باب ٣٧ من أبواب العدد ، ح ٥) . اعلم أنّه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنّه إن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزواج الأول ، ولايردّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ، ولاترد المرأة إلى الزوج الأول ، وذهب الشيخ في النهاية: إلى أنّها لوتزوجت بعد الحكم بالطلاق ثُمَّ رجعا ردت إلى الأول بعد العدّة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، واستند إلى موثقة إبراهيم بن عبدالحميد ، ورد الأكثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله على ما لوتزوّجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم ، وعلى التقادير لابد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين ، لابمجرد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحد محمول على التعزير . (مرآة العقول)