مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤١٠
الكافي : يَحِضْنَ » [١] ، وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهنّ عدّة، وما احتج به ابن سماعة فإنما قال اللّه عز و جل : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ، وإنّما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن، فأمّا إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنّها قد يئست، أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدّة . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة؟ فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكل شهر حيضة . [٣]
الكافي : سهل بن زياد، عن أحمد، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : عدّة الّتي لم تحض والمستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين . [٤]
التهذيب : سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الّتي لاتحيض إلاّ في كلّ ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال : ـ فقال ـ : مثل قروئها الّتي كانت تحيض في استقامتها، ولتعتد ثلاثة قروء، وتتزوج إن شاءت . [٥]
[١] سورة الطلاق (٦٥) ، الآية ٤ .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٨٥ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٦٧ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٤٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٠٧ (كتاب الطلاق ، باب ٢ من أبواب العدد ، ح ٦) .[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ٩٩ (كتاب الطلاق ، باب عدة المسترابة ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٢٠ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤١٠ (كتاب الطلاق ، باب ٤ من أبواب العدد ، ح ٢) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٩٩ (كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١١٧ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤١٣ (كتاب الطلاق ، باب ٤ من أبواب العدد ، ح ٩) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٢١ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ١٨) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ (كتاب الطلاق ، باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤١٤ (كتاب الطلاق ، باب ٤ من أبواب العدد ، ح ١٤) .