مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٠٦
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : في رجل نكح امرأة وهي في عدتها ؟ قال: يفرّق بينهما، ثُمَّ تقضي عدتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرّق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها. قال : وسألته عن الّذي يطلّق ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق، ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق ؟ قال : لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، فيتزوّجها رجل آخر، فيطلّقها على السُنّة، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرات على السُنّة، فتنكح زوجا غيره فيطلّقها، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول، فيطلقها ثلاث مرات على السُنّة، ثُمَّ تنكح، فتلك الّتي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الّذي لايحل له حتّى تنكح زوجا غيره ؟ فقال : اُخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أطلقها، فتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثُمَّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها، وتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت، ثُمَّ طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثُمَّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتّى طمثت وطهرت، طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود، وإنّما فعلت ذلك بها أنَّه لم يكن لي بها حاجة . [٢]
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٢٨ (كتاب النكاح ، باب المرأه التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٥٧ (كتاب الطلاق ، باب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ٧٥ (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤١ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ٤٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ (كتاب الطلاق ، باب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ٣) .