مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٠٠
تفسير العياشي : زعم إنّك قلت: لاطلاق إلاّ ببينة؟ قال: فقال : ما أنا قلته ، بل اللّه ـ تبارك وتعالى ـ يقوله . إنّا واللّه ، لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا أشدّ [١] منكم، إنّ اللّه يقول : « لَوْلاَ يَنْهَـلـهُمُ الرَّبَّـنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ » [٢] . [٣]
الكافي : محمّد بن جعفر أبو العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا بصير يقول : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلّقها زوجها لغير السُنّة وقلنا: إنّهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد؟ فقال: ليس بشيء . [٤]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : كان الّذين من قبلنا يقولون: لاعتاق ولاطلاق إلاّ بعد مايملك الرَّجل . [٥]
الاستبصار : روى الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثُمَّ يعتزلها . [٦]
الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أباجعفر عليه السلامعن
[١] خ ل: «أشرّ».[٢] سورة المائدة (٥) ، الآية ٦٣ .[٣] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٣٢٩ (ح ١٤٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٨٤ (كتاب الطلاق ، باب ١٠ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ١٣) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٥٨ (كتاب الطلاق ، باب مَن طلّق لغير الكتاب والسنة ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٧٥ (كتاب الطلاق ، باب ٧ من أبواب مقدماته وشرائط ، ح ٩) .[٥] الكافي ، ج ٦ ، ص ٦٣ (كتاب الطلاق ، باب أن الطلاق لايقع إلاّ لمن أراد الطلاق ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ (كتاب الطلاق ، باب ١٢ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ٦) .[٦] الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠١ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الأخرس ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٠١ (كتاب الطلاق ، باب ١٩ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ٥) .