مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٩٨
الكافي : عبدالعزّى، وزينب بنت جحش من بني أسد، وعدادها من بني أميّة، واُمّ حبيب بنت أبو سفيان من بني اُمّية، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفيّة بنت حيّ بن أخطب من بني إسرائيل، ومات صلى الله عليه و آله وسلم عن تسع نساء ، وكان له سواهنّ ، التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و آله وسلم، وخديجة بنت خويلد أمُ ولده، وزينب بنت أبي الجون الّتي خُدعت ، والكنديّة . [١]
التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عيسى بن عبداللّه الأشعري، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي بصير قال: سألته عن الرَّجل يفجر بالمرأة أتحّل لابنه، أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال: إن كان الأب أو الابن مسّها وأخذ منها فلا تحلّ . [٢]
التهذيب : بالإسناد عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بإمرأة، ثُمَّ أراد بعد أن يتزوجها؟ فقال: إذا تابت حلَّ له نكاحها. قلت : كيف تُعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام ، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها . [٣]
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٠ (كتاب النكاح ، باب ما أُحل للنبي صلى الله عليه و آله من النساء ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٠ ، ص ٢٤١ (كتاب النكاح ، باب استحباب كثرة الزوجات و المنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط ، ح ١٠) .[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ (كتاب النكاح ، باب من أحلَّ اللّه نكاحه من النساء وحرم منهنّ في شرع الاسلام ، ح ٣٠) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٣ (كتاب النكاح ، باب الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا... ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ (كتاب النكاح ، باب ٩ ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، ص ٣٢٨ ، ح ١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ (كتاب النكاح ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثُمَّ يبدو له في نكاحها... ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٣٢ (كتاب النكاح ، باب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، ح ٧) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٨ (كتاب النكاح ، باب كراهية العقد على الفاجرة ، ح ٢).