مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٩٧
التهذيب : الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سُئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر؟ قال : إن رفعت إلى الإمام ، ثُمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا، وأن مادته وخبره يأتيها منه، وأنّها تزوجت زوجا آخر، كان على الإمام أن يحدها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوجها. قلت : فالمهر الّذي أُخذت منه كيف يُصنع به ؟ قال: إن أصاب منه [٢] شيئا فليأخذه، وإن لم يصب منه . في التهذيب: «منها». شيئا فإنَّ كلّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبي صلى الله عليه و آله وسلم ونسبهنّ وصفتهنّ: عائشة وحفصة واُمّ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حيّ بن أخطب واُم سلمة بنت أبي اُميّة وجويرية بنت الحارث، وكانت عائشة من تيم، وحفصة من عدي، واُمّ سلمة من بني مخزوم، وسودة من بنى أسد بن
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٨٣ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ١٥١) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٣ (كتاب القضايا والأحكام ، باب الوكالة ، ح ٣٣٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٧ (كتاب الشفعة هل تورث أم لا ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٣ (كتاب الحدود عجب حد المرأة الّتي لها زوج فنزوج... ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٧٧ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ١٢٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٣٩٥ (باب ٢٧ من أبواب حد الزنا ، ح ٦) .