مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٩٥
باب من الزيادات
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: تزوّجوا في الشكاك ولا تزّوجوهم؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه . [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنم بَعْدُ وَ لاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَ جٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » [٢] ؟ فقال: أراكم وأنتم تزعمون أ نّه يحل لكم مالم يحلّ لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، وقد أحلّ اللّه تعالى لرسوله صلى الله عليه و آله وسلم أن يتزوج من النساء ماشاء، إنّما قال: لا يحلّ لك النساء من بعد الّذي حرّم عليك قوله: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ » [٣] إلى آخر الآية . [٤]
التهذيب : روى علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاّ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا تزوّج الرَّجل المرأة فلا يحل له فرجها حتّى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه، أو هدية
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ (كتاب النكاح ، باب مناكحة النصّاب والشكاك ، ح ١) .[٢] سورة الأحزاب (٣٣) ، الآية ٥٢ .[٣] سورة النساء (٤) ، الآية ٢٣ .[٤] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨٨ (كتاب النكاح ، باب ما أُحل للنبي صلى الله عليه و آله من النساء، ، ح ٢) .