مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٩٠
الكافي : فسمّوهم بالأسماء الّتي تكون للذكر والاُنثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه : ألا سمّيتني ، وقد سمّى [١] رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلممحسنا قبل أن يولد . [٢]
المحاسن : أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو كان طعام أطيب من الرطب لأطعمه اللّه مريم . [٣]
الكافي : عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: «حنّكوا أولادكم بالتمر»، هكذا فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بالحسن والحسين عليهماالسلام . [٤]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال : نعم واجبة . [٥]
الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
[١] قوله عليه السلام : «وقد سمّى» يمكن أن يكون من تتمة كلام السقط ، والأظهر أنّه كلام الإمام عليه السلام ، وبما يستدلّ به على استحباب التسمية قبل السابع ، ويمكن أن يقال بأنّه إذا لم يسمّ قبل الولادة فيستحب تسميته يوم السابع ؛ لأنّه منتهى التسمية . (مرآة العقول)[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٨ (كتاب العقيقة ، باب الأسماء والكنى ، ح ٢) ؛ علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ (باب النوادر ، ح ١٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٢١ (كتاب النكاح ، باب ٢١ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ١) .[٣] المحاسن ، ج ٢ ، ص ٥٣٥ (كتاب المأكل ، باب التمر ، ح ٨٠١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٣٥ (كتاب العقيقة ، باب ٣٣ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٤) .[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٤ (كتاب العقيقة ، باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره إذا ولد ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٣٧ (كتاب النكاح ، باب ٣٦ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ١) .[٥] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٥ (كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ٢٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٤٤ (كتاب النكاح ، باب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٤) .