مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٨٨
الكافي : قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام الرَّجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر، ويغلق الباب، ثُمَّ يطلّقها فتُسأل المرأة: «هل أتاكِ؟» فتقول: «ما أتاني» . ويُسأل هو: «هل أتيتها؟» ، فيقول: «لم آتها» ؟ فقال : لا يصدّقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه. يعني [١] : إذا كانا مُتهمين . [٢]
التهذيب : علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن مختار ، عن أبي بصير قال: تزوّج أبو جعفر عليه السلام امرأة، فأغلق الباب . فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم . [٣]
الكافي : حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنم بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا » [٤] ؟ قال : هذا تكون عنده المرأة؟ لاتعجبه ، فيريد طلاقها، فتقول له : امسكني ولا تطلّقني، وأدعُ لك ماعلى ظهرك، واُعطيك من مالي واُحللّك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك له كلّه . [٥]
[١] قوله : «يعني» أمّا كلام المصنف كما هو الظاهر ، أو كلام أبي بصير . (مرآة العقول)[٢] الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٠ (كتاب الطلاق ، باب مايوجب المهر كاملاً ، ح ٨) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ (كتاب النكاح ، باب من زيادات في فقه النكاح ، ح ٧٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٦٩ (كتاب النكاح ، باب ٥٦ من أبواب المهور ، ح ١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ٧٧) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ (كتاب النكاح ، باب مايوجب المهر كاملاً ، ح ١١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٦٩ (كتاب النكاح ، باب ٥٥ من أبواب المهور ، ح ٨) .[٤] سورة النساء (٤) ، الآية ، ١٢٨ .[٥] الكافي ، ج ٦ ، ص ١٤٥ (كتاب الطلاق ، باب النشوز ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٠٣ (كتاب الطلاق ، باب الخلع والمبارات ، ح ٢٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٩١ (كتاب النكاح ، باب ١١ من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ح ٣) .