مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٨١
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل تكون بينهما الأمة، فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق : «لا أبغي فقوّمني ذرني كما أنا أخدمك» أرأيت إن أراد الّذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ذلك ؛ لأنه لايكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها، ولكن يستسعيها، فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم . [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ؟ قال : هو له حلال. قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا إنّما يحل له ما أحلته له . [٢]
تفسير العياشي : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما في قوله تعالى : « وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَامَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ » [٣] . قال : هنّ ذوات الأزواج إلاّ ما ملكت أيمانكم، إن كنت زوجّت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت .
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٨١ (كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ٢٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٤٦ (كتاب النكاح ، باب ٤١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٦٨ (كتاب النكاح ، باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ (كتاب النكاح ، باب ضروب النكاح ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٣٤ (كتاب النكاح ، باب ٣٢ من أبواب العبيد والإماء ، ح ٢) .[٣] سورة النساء (٤) ، الآية ٢٤ .