مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٧٧
رسالة المتعة : عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام فقال : يا أبامحمّد، تمتعت منذ خرجت من أهلك بشيء من النساء؟ قال : لا . قال : ولم ؟ قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك . قال : فأمر ليَّ بدينار. قال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتّى تفعل. قال : ففعلت . [١]
الكافي : الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا، ولامن السبعين . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لابد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح، على كتاب اللّه عز و جل وسنّة نبيه صلى الله عليه و آله وسلم، وعلى أن لاترثيني ولا أرثك، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما. وقال بعضهم: حيضة . [٣]
[١] رسالة المتعة ، ص ٨ ، ح ٦ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ (كتاب النكاح ، باب ٢ من أبواب المتعة ، ح ١٤) .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٥١ (كتاب النكاح ، باب انّهن بمنزلة الاماء وليست من الاربع ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ٤٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٤٧ (كتاب النكاح ، باب ٤ من أبواب المتعة ، ح ٧) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٥٥ (كتاب النكاح ، باب شروط المتعة ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ٦٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٦٥ (كتاب النكاح ، باب ١٧ من أبواب المتعة ، ح ٢) .