مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٧٦
التهذيب : فقال : وإن كانت متعة . [١]
الفقيه : روى سعدان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبيحمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: تزوج اليهودية والنصرانية أفضل ـ أو قال: ـ خير من تزوج الناصبي والناصبية . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : نزلت في القرآن « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فَـ?اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » [٤] . [٥]
رسالة المتعة : أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه، عن سعد بن
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٧١ (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ٩٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٠١ (كتاب النكاح ، باب ٣ من أبواب مايحرم باستيفاء العدد ، ح ٤) .[٢] من لايحضره الفقيه ج ٣ ، ص ٤٦٠ (باب المتعة ، ح ٤٥٨٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤١٩ ، (كتاب النكاح ، باب ٧ من أبواب مايحرم بالكفرو نحوه ، ح ٥) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥١ (كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، ح ١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٢٦ (كتاب النكاح ، باب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفرو نحوها ، ح ١١) .[٤] سورة النساء (٤) ، الآية ٢٤ .[٥] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٨ (كتاب النكاح ، باب أبواب المتعة ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٣٦ (كتاب النكاح ، باب ١ من أبواب المتعة ، ح ١) . قال في المسالك : اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغا في صدر الإسلام ، وفعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه و آله وفي زمن أبي بكر ، وبرهة من ولاية عمر ، ثمَّ نهى عنه وادعى أنّه منسوخ ، وخالفه جماعة من الصحابة ، ووافقه قوم وسكت آخرون ، وأطبق أهل البيت عليه السلامعلى بقاء مشروعيته ، وأخبارهم فيه بالغة حدّ التواتر ، لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره ، سيّما فيما خالف فيه الجمهور ، والقرآن ناطق بشرعيته (مرآة العقول).