مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٧٥
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت [١] عن رجل له إمرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إنَّ أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسّع منّا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج. قلت: فإنّه يتزوج أمة؟ قال: لا ، لايصلح أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوّج عليهما حرة مسلمة، ولم تعلم أن له إمرأة نصرانية ويهودية، ثُمَّ دخل بها، فإن لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، وإذا حاضت ثلاثة حِيَض، أو مرّت ثلاثة أشهر، حلت للأزواج. قلت: فإن طلّق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدّة المسلمة، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : نعم . [٢]
التهذيب : الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة وطلّق واحدة، يضيف إليها أُخرى ؟ قال : لا، حتّى تنقضي العدّة. فقلت : مَن يعتد ؟ فقال : هو. قلت: وإن كانت متعة ؟
[١] في التهذيب «سألته».[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ (كتاب النكاح ، باب نكاح الذمية ، ح ١١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٩٩ (كتاب النكاح ، باب ٢ من أبواب مايحرم باستيفاء العدد ، ح ٢) .